اتهمت هيئة الدفاع عن الدولة/ الطرف المدني دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالمغالطة والتضليل، معتبرة أن قراءته لقرار المجلس الدستوري «تصطدم بواقع عنيد وبنص منشور قرأه القاصي والداني».
وجاء في بيان صادر عن دفاع الطرف المدني أن الهدف من هذه القراءة «مغالطة وتضليل من لا دراية لهم بالقانون واستبدال القراءة المتأنية للنصوص القانونية والإجرائية - وهي مهمة المحامي بتكرار الشعارات الجوفاء والتملص من مواجهة الأفعال والتصرفات محل الاتهام».
وأضاف البيان أن قرار المجلس تضمن ثلاثة مواد، تؤكد أولاها أن «المادة 2 الفقرة ب1، من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور وهذه الفقرة هي عين ذاتها محل الطعن».
كما أشار إلى أن «المادة 2 الموالية تفيد «أن ما فتئ يدعيه دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز من حصانة لموكلهم - بغية جعله في منأى عن المساءلة أمام المحاكم الجنائية - قول خال مطلقا من كل أساس».
وكانت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد وصفت قرار المجلس الدستوري بأنه يقضي«بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية، وسمو المادة: 93 على كل القوانين».
وأضاف بيان الهيئة أن هذا هو ما كانت «تؤكد عليه منذ البداية»، معتبرة أن المجلس الدستوري لم يتناول في قراره فقرتين من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد، بل تناول فقرة واحدة كانت هي محل الطعن، هي الفقرة ب/1.