أحالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، زوال اليوم ، طعنا للمجلس الدستوري.
وقال منسق الهيئة محمدن ولد اشدو، في تصريح صحفي، إن مجموع المواد التي قدموا طعنا فيها "مخالفة للدستور" مشيرًا إلى أن موكلهم "متهم ومتابع ويحاكم أمام القضاء العادي الذي لا علاقة له به ولا سلطان له عليه، في مخالفة صريحة للمادة 93 من الدستور".
كذلك جاء الطعن في المادة 16 من قانون الفساد ، التي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر دفاع الرئيس السابق أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.
كما تم تقديم طعن في المادة 47 قانون الفساد، التي تنص على منح جزء قدره 10% من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، الذي يراه دفاع عزيز "يمثل تحفيزا غير مشروع وتحويل القضاة إلى محصلين".
بالإضافة إلى الطعن في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة.