رفعت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد جلستها صباح اليوم، بعد تقديم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طعنا في دستورية مواد قانونية.
من بين المواد التي طعن فيها دفاع عزيز المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه يتحتم على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.
كما تم الطعن في المادة 47 من القانون ذاته والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لفائدة هيئات البحث والتحقيق، باعتبار ذلك يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم.
و طالب دفاع الرئيس السابق،المحكمة بحقهم في مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية بعض المواد القانونية، فيما تم رفع الجلسة للمداولة.
وقال دفاع ولد عبد العزيز إن موكلهم يطالب بحق الشعب في الرقابة على محاكمته، وإلغاء المادة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية التي تحرم التسجيل والتصوير أثناء المحاكمات، وأنها أُقرت في عصر مختلف عن الواقع الحالي.