حسمت رئاسة الجمهورية طريقة تمرير التعديلات الدستورية المقترحة في ختام الحوار الشامل بتضمينها مراجعة دستور 20 يوليو 1991 المعدل، في جدول أعمال دورة فوق العادة للبرلمان دعا إليها مرسوم رئاسي صادر اليوم الجمعة.
وفي ما يلي نص المرسوم كما نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء:
أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة يستدعى البرلمان لدورة فوق العادة يوم الاربعاء 22 فبراير الجاري.
وجاء في نص المرسوم :
"ان رئيس الجمهورية،
بناء على تقرير من الوزير الاول،
وبعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور،
يرسم :
المادة الاولى: يستدعى البرلمان الى دورة فوق العادة اعتبارا من يوم الاربعاء 22 فبراير 2017.
المادة2: يتضمن جدول اعمال الدورة دراسة أو متابعة دراسة مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق الافريقي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب
- مشروع قانون يتضمن معاقبة تصنيع واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الانسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار 270 بتاريخ 23 مايو 2004.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان، للتعاون في المجال الزراعي الموقع بالخرطوم بتاريخ 2 سبتمبر 2007.
- مشروع قانون يتعلق بالصحة الانجابية
- مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون رقم 2011-052 بتاريخ 23 نوفمبر 2011 والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض .
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والصندوق الافريقي للتنمية والمخصص لتمويل برنامج الاصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، المرحلة الاولى .
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية للبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المتعلق بالبرلمان الافريقي المعتمد من قبل الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر المنعقدة بمالابو ، غينيا الاستوائية، بتاريخ 27 يونيو 2014
المادة3: يكلف الوزيرالاول بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية.
محمد ولد عبد العزيز".